نوفمبر 02, 2015

كل ما تريد معرفته عن المسؤولية القانونية بحوادث السير

وهذه الجرائم هي :

اولا : جريمة التسبب بالوفاة أو القتل غير المقصود :

إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة و يوقف العمل بالرخصة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين إذا كان السائق عند وقوع الحادث تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو لاذ بالفرار ولم يبلغ أي مركز امني أو دورية شرطة بعد ارتكاب الجرم .

ثانيا : جريمة الإيذاء غير المقصود :

اذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بإحداث عاهة دائمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة و يوقف العمل بالرخصة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين اذا كان السائق عند وقوع الحادث تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو لاذ بالفرار ولم يبلغ أي مركز امني أو دورية شرطة بعد ارتكاب الجرم ، و في حال إفضاء الإيذاء غير المقصود إلى مرض أو تعطيل تزيد مدته عن عشرين يوم يعاقب سائق المركبة بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار، و اذا أفضى الإيذاء غير المقصود إلى مرض أو تعطيل تقل مدته عن عشرين يوما يعاقب سائق المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير ،و تعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه اذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام .

ويلاحق السائق على جرائم القتل و الشروع بالقتل و الإيذاء و الإضرار بالممتلكات العامة و الخاصة المقصودة أو العمدية ، إذا ثبت تعمد ارتكاب الجريمة كفعل الدهس المتعمد أو أن يتعمد السائق الاصطدام بمركبة أخرى ، و على كل حال فان الحكم على قصد المجرم و نيته هي مسألة وقائع يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ، و على الأغلب الأعم فان الجرائم الناتجة عن حوادث السير السابق ذكرها هي جرائم غير عمدية.

ثالثا : الجرائم المتعلقة بحماية الطرق العامة و حرية المرور و سلامته :

تضمن قانون العقوبات الأردني مجموعة من الجرائم -مخالفات – متعلقة بحماية الطرق العامة و حرية المرور و سلامته و قسمها القانون من حيث العقوبة المفروضة على هذه المخالفات إلى قسمين :

القسم الأول :

1.جريمة تخريب الساحات والطرق العامة .

2.جريمة حرث أو زرع أو غرس بدون تفويض ، ارض تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتمترا من حافة الطريق العامة .

3. جريمة نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها.

و عاقب قانون العقوبات فاعل هذه الجرائم بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير .

القسم الثاني :

1.جريمة الإقدام على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطا آخر .

2. جريمة زحم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقها ، أو أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.

3.جريمة إهمال التنبيه نهارا والتنوير ليلا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال الماذون له بوضعها على الطريق العامة.

4.جريمة إطفاء القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها أو أزال أو اطفا ضوءا وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها أو على وجود شيء موضوع عليها .

5. جريمة رمي أو وضع أقذارا أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة .

وعاقب قانون العقوبات فاعل هذه الفئة من الجرائم بالغرامة حتى خمسة دنانير وتنزع وتنقل الإعلانات أو المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل .

أهم المقالات

سيارة من جدة الى مكة